الشيخ محمد علي الگرامي القمي
258
المعلقات على العروة الوثقى
الهويّ للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ، ثمّ الهويّ للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه ، وعليه فيتعيّن الثاني فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين ثمّ يعيدها . المسألة 10 : ذكر بعض العلماء أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء ، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلّا ترتفع عجيزتها . المسألة 11 : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ ، وأمّا الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا ، كما أنّ الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث ، وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصيّة والجزئيّة والأولى أن يختم على وتر كالثلاث